ArgaamArgaam

‏تفاصيل "لائحة التصرف في عقارات الدولة"

مدينة الرياض

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم، لائحة التصرف في عقارات الدولة، على أن يتم العمل بها من تاريخ نشرها.

ووفقا لما أوردت الجريدة، فإن اللائحة تهدف إلى تنمية عقارات الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها بما يحقق الأهداف المرجوة منها، وتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالتصرف في عقارات الدولة بما في ذلك الطرح والترسية بما يضمن الشفافية والموضوعية.

وبينت اللائحة أنه يجوز للهيئة العامة لعقارات الدولة في حدود اختصاصها التصرف -وفقاً لأحكام اللائحة- في أي من عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف الآتية:

1- التخصيص.

2- التأجير.

3- الاستثمار.

4- البيع أو المعاوضة.

وذكرت أنه باستثناء التخصيص، يكون التصرف في عقارات الدولة لقاء أفضل عائد مالي يمكن الحصول عليه بعد إجراء التقييمات اللازمة.

وتخصص عقارات الدولة لمصلحة الجهات الحكومية، في حدود حاجاتها إليها، وذلك وفق ضوابط يعتمدها المجلس، وللهيئة تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وللهيئة تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وتحدد مدة عقد التأجير بناءً على تقدير الهيئة، ويجوز أن يتضمن العقد النص على تمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يقل عن 5% من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لسنة واحدة فأقل، وبما لا يقل عن 10% من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لأكثر من سنة.

وأشارت اللائحة إلى أنه للهيئة في سبيل تحقيق الأهداف المسندة إليها الدخول -بنفسها أو من خلال شركة تؤسسها- في شراكات مع الغير بعد موافقة المجلس، ومن صورها الآتي:

- اتفاقيات شراكة (أو تأسيس شركة) مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة الهيئة في مقابل مساهمة مالية من المستثمر.

- تأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير مع منح هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير لعقارات الدولة.

- المساهمة في رأسمال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الاستثمار أو التطوير يكون فيها عقار الدولة هو قيمة المساهمة التي تتقدم بها الهيئة.

- استثمار عقارات الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية.

وبينت فيما يخص البيع، أنه يجوز التصرف في عقارات الدولة بالبيع -بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- وذلك إذا تحققت واحدة أو أكثر من الحالات الآتية:

1- أن تنقضي الغاية من الاحتفاظ بالعقار، وألا تكون هناك غاية أخرى.

2- إذا كان العقار محاطاً من كل الجهات بأراضٍ يملكها مالك واحد لها منفذ عمومي وذلك في حال بيعها على ذلك المالك.

3- أن يكون مـن شأن التصرف بالبيع تحقيق مصلحة عامة ضرورية، كالتنميـة المجتمعية أو الاقتصادية.

4- أن يكون العقار غير مجدٍ للاستثمار أو يصعب استثماره أو إدارته، بسبب موقعه أو خصائصه.

5- زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح.

6- العقارات المكملة للعقارات المجاورة.

7- الملكيات المشاعة.

8- العقارات الملغاة صكوكها بعد حسم قيمة نمائها والمباني المقامة عليها لصالح منشئها.

وأشارت إلى أن التصرفات في عقارات الدولة تطرح في منافسة عامة عدا ما استثني منها وفقاً لأحكام اللائحة، ويمنح جميع المستثمرين الراغبين في التعامل مع الهيئة، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل، فرصاً متساويةً ويعاملون على قدم المساواة، كما تخضع المزايدة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.

وقالت إنه إذا كان العقد صحيحاً، فلا يجوز فسخه أثناء سريان مدته بالإرادة المنفردة لأي من طرفي العقد، على أنه يجوز فسخ العقد بالتراضي والاتفاق بين الطرفين، وللهيئة فسخ العقد بالإرادة المنفردة في حال إخلال المستثمر أو المستأجر بالتزاماته التعاقدية التي تقتضي الفسخ.

وبينت أنه يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين الأطراف بالطرق الودية، فإذا تعذرت الطرق الودية جاز لهم اللجوء إلى التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم، مع مراعاة ما يأتي:

1-أن يقتصر التحكيم على العقود التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثين مليون ريال.

2- أن تطبق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة.

3- أن يكون التحكيم داخل المملكة في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة.

للاطلاع على لائحة التصرف في عقارات الدولة