ArgaamArgaam

‏"خادم الحرمين الشريفين" يرأس جلسة مجلس الوزراء للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023

خادم الحرمين الشريفين "الملك سلمان بن عبدالعزيز"

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ جلسة مجلس الوزراء للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ (2023م) التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض، اليوم الأربعاء الثالث عشر من شهر جمادى الأولى 1444هـ الموافق السابع من شهر ديسمبر 2022م.

وقد استفتح المجلس جلسته بآيات بينات من القرآن الكريم، ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين، بإلقاء الكلمة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله

بعون الله وتوفيقه نعلن عن الميزانية العامة للدولة للعام القادم، سائلين الله عز وجل أن يُديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد انتهاء كلمته ـ أيده الله ـ، استكمل مجلس الوزراء جلسته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ مقدماً شكر المجلس وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ على تفضله بتشريف المجلس للإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ (2023م)، ثم استعرض مجلس الوزراء بنود هذه الميزانية، وأصدر قراره بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ (2023م) المتضمن ما يلي:

أولاً: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1444 / 1445هـ، وفقاً لما يلي:

تقدر الإيرادات بمبلغ 1130 مليار ريال.

تعتمد المصروفات بمبلغ 1114 مليار ريال.

يقدر الفائض بمبلغ 16 مليار ريال.

ثانياً:

1- يُحوَّل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

2- يفوض وزير المالية خلال السنة المالية - استثناءً من الفقرة (1) من هذا البند - بما يلي :

أ- تخصيص الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها أو جزء منها والمودعة في حساب جار لوزارة المالية - تنفيذاً للأمر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438هـ والتوجيه الوارد في برقية الديوان الملكي التعميمية رقم 33901 وتاريخ 20 / 6 / 1442هـ - للجهات الحكومية التي قدرت إيراداتها في ميزانية هذا العام.

ب- تخصيص الإيرادات المباشرة (الذاتية) ونفقاتها للجهات الحكومية التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها والتي لم تدرج ضمن ميزانية هذا العام تحت اعتماد مقابل إيراد.

ج- اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية زيادة في إيراداتها، وذلك بالاستناد إلى الأمر السامي رقم (15076) وتاريخ 8 / 3 / 1443هـ، القاضي بتمديد العمل بآليات تنمية إيرادات الجهات الحكومية، والمادة (الخامسة) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 68 ) وتاريخ 18 / 11 / 1431هـ.

ثالثاً:

1- في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية 1444 / 1445هـ، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أُجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً بحق الجهات المخالفة.

2- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.

3- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة التكاليف المترتبة على الفروقات الضريبية في العقود والتكاليف اللازمة للعقود البديلة والتكاليف الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق الجهات الحكومية أو تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات أو تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.

4- على الوزير المختص أو رئيس الجهة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواءً كانت عقوداً أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أُجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً بحق الجهات المخالفة.

رابعاً: يستمر العمل بالفقرات ( 2 - أ ) و ( 2 - ب ) و ( 2 - ج ) و ( 2 - د ) من البند (رابعاً)، من المرسوم الملكي رقم ( م / 40 ) وتاريخ 30 / 4 / 1442هـ حتى نهاية السنة المالية 1444 / 1445هـ، وتشتمل الفقرة ( 2 - أ ) على عقود واتفاقيات التحوط لإدارة مخاطر الدين العام، ولوزير المالية اعتماد السياسات اللازمة بشأن ذلك، ويضاف إلى الفقرة ( 2 - ب ) أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية.

خامساً: يستمر العمل - فيما يتصل بالسنة المالية 1444 / 1445 هـ وحتى نهايتها - بالبنود (ثانياً)، و(ثالثاً)، و(رابعاً)، و(خامساً)، و(سادساً)، و(سابعاً)، و(تاسعاً)، و(ثاني عشر)، و(ثالث عشر)، من المرسوم الملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 8 / 5 / 1443هـ، مع إضافة الجهات الحكومية التي تحصل على إعانة من الميزانية العامة للدولة إلى الفقرة (1) من البند (خامساً) من ذلك المرسوم.

سادساً: يفوض وزير المالية باعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية وفورات في ميزانياتها استناداً إلى الأمر السامي رقم (52818) وتاريخ 14 / 9 / 1442هـ.