ArgaamArgaam

‏بالتفاصيل.. نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

"ميناء جدة الإسلامي"

نشرت جريدة "أم القرى"، في عددها الصادر أمس نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية والذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراءمؤخرا.

ويهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.

ونص القرار على تشكيل لجنة برئاسة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية كل من: وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، تتولى تقديم المرئيات حيال بدء الهيئة العامة للتجارة الخارجية بدراسة شكاوى المعالجات التجارية على واردات المملكة ذات منشأ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لكل حالة على حدة.

كما نص على قيام الهيئة العامة للتجارة الخارجية عند ورود شكاوى المعالجات التجارية على واردات المملكة ذات منشأ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتنسيق معاللجنة، وذلك قبل قيامها بدراسة الشكوى وتقرير قبولها أو رفضها بحكم اختصاصها.

ووفقا للنظام تتولى الهيئة العامة للتجارة الخارجية مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية.

وتتولىالإدارة المعنية في الهيئة بمهمات المعالجات التجارية تلقي الشكاوى وطلبات المراجعة ودراستها، وتقرر قبولها أو رفضها، وتشكيل فرق التحقيق لإجراء التحقيقات والمراجعات. ولها في سبيل ذلك طلب كافة المعلومات السرية وغير السرية التي يتطلبها إجراء التحقيق والمراجعة، وتلقيها، وجمعها، والاطلاع عليها، وحفظها. وتقوم بدراستها والتحقق منها وإصدار التقارير والرفع بنتائج أعمالها إلى المحافظ، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

ونص النظام على أنه يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل رسوم نهائية وقبول تعهدات سعرية، وذلك بناءً على إجراء تحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية -وفق أحكام النظام واللائحة- يثبت عنه بشكل نهائي أن الواردات مغرقة أو مدعومة أو تسببت أو تهدد بحدوث ضرر مادي بالصناعة المحلية أو تعيق إقامة صناعة محلية ناشئة.

ويجوز اتخاذ قرار فرض تدابير وقائية نهائية في شكل رسوم نهائية وقيود كمية، وذلك بناءً على إجراء تحقيق التدابير الوقائية -وفق أحكام النظام واللائحة- يثبت عنه بشكل نهائي وجود زيادة في الواردات تسببت أو تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية، وتحدد اللائحة شروط تحديد القيود الكمية وكيفية توزيع الحصص.

وتسري التدابير النهائية على الواردات الموجهة إلى المملكة الخاضعة للتدبير بناءً على قرار فرض التدابير النهائية، وبأثر رجعي على المنتجات الخاضعةلقرار فرض التدابير المؤقتة بناءً على المادة 10 من النظام،وعلى الواردات الخاضعة للتسجيل بناءً على النظام عند توافر شروط التحصيل النهائي، وعلى الواردات الخاضعة للتسجيل والمراقبة بناءً على الفقرة 2 من المادة 11 من النظام، والتي تنص على أنه: "يجوز -عند توافر الشروط المحددة باللائحة- فرض التدابير النهائية بأثر رجعي على الواردات المغرِقة أو المدعومة لفترة لا تتجاوز 90 يوماً قبل تاريخ قرار فرض التدابير المؤقتة وبما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق ولتنفيذ ذلك تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -بناءً على طلب من الهيئة- بتسجيل ومراقبة تلك الواردات وتوفير التقارير اللازمة للهيئة.

للاطلاع على تفاصيل نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية